وقيل: تقبل إلا على مولاه. ومنهم من عكس. والأشهر القبول إلا على المولى.
____________________
قوله: (قيل: لا تقبل شهادة المملوك... إلخ).
اختلف الأصحاب في شهادة المملوك بسبب اختلاف الروايات، والنظر في الجمع بينها، على أقوال.
الأول: قبول شهادته مطلقا. نقله المصنف - رحمه الله - هنا عن بعض الأصحاب، وهو اختيار ابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد في جامعه (١).
وحجته: عموم قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٢) ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (3) وغيرهما (4) من آيات العموم، فإنها تتناول المملوك كما تتناول الحر في أصح القولين للأصوليين (5).
وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (تجوز شهادة العبد المسلم على الحر) (6). وهي تدل على جوازها على مثله بطريق أولى، لما سيأتي (7) من الروايات الدالة على جوازها على مثله زيادة على هذه.
ورواية محمد بن مسلم أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: (في شهادة
اختلف الأصحاب في شهادة المملوك بسبب اختلاف الروايات، والنظر في الجمع بينها، على أقوال.
الأول: قبول شهادته مطلقا. نقله المصنف - رحمه الله - هنا عن بعض الأصحاب، وهو اختيار ابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد في جامعه (١).
وحجته: عموم قوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٢) ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ (3) وغيرهما (4) من آيات العموم، فإنها تتناول المملوك كما تتناول الحر في أصح القولين للأصوليين (5).
وخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: (تجوز شهادة العبد المسلم على الحر) (6). وهي تدل على جوازها على مثله بطريق أولى، لما سيأتي (7) من الروايات الدالة على جوازها على مثله زيادة على هذه.
ورواية محمد بن مسلم أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: (في شهادة