وقال الشيخ رحمه الله: لا يحلف ولا يغرم لو نكل.
والأقرب أنه يغرم، لأنه حال بين المالك و [بين] ماله بإقراره لغيره.
ولو أنكر المقر له حفظها الحاكم، لأنها خرجت عن [ملك] المقر، ولم تدخل في ملك المقر له. ولو أقام المدعي بينة قضي له.
أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة، وألزم البيان.
____________________
قوله: (إذا ادعى شيئا... إلخ).
إذا ادعى شيئا على إنسان فقال المدعى عليه: إنه ليس لي، فإما أن يقتصر عليه، أو يضيفه إلى مجهول، أو إلى معلوم.
فإن اقتصر عليه، أو أضافه إلى مجهول، بأن قال: هو لرجل لا أعرفه أو لا اسميه، ففي انصراف الخصومة عنه وانتزاع المال من يده وجهان، أصحهما - وهو الذي لم يذكر المصنف غيره - أنها لا تنصرف ولا ينتزع المال من يده، لأن الظاهر أن ما في يده ملكه، وما صدر عنه ليس بمزيل، ولم يظهر لغيره استحقاقا. وعلى هذا، فإن أقر بعد ذلك لمعين قبل، وانصرفت الخصومة إلى ذلك المعين، وإلا فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه.
إذا ادعى شيئا على إنسان فقال المدعى عليه: إنه ليس لي، فإما أن يقتصر عليه، أو يضيفه إلى مجهول، أو إلى معلوم.
فإن اقتصر عليه، أو أضافه إلى مجهول، بأن قال: هو لرجل لا أعرفه أو لا اسميه، ففي انصراف الخصومة عنه وانتزاع المال من يده وجهان، أصحهما - وهو الذي لم يذكر المصنف غيره - أنها لا تنصرف ولا ينتزع المال من يده، لأن الظاهر أن ما في يده ملكه، وما صدر عنه ليس بمزيل، ولم يظهر لغيره استحقاقا. وعلى هذا، فإن أقر بعد ذلك لمعين قبل، وانصرفت الخصومة إلى ذلك المعين، وإلا فيقيم المدعي البينة عليه أو يحلفه.