ولا قطع في ثمرة على شجرها. ويقطع لو سرق بعد إحرازها.
____________________
قوله: (ولا يقطع من سرق من جيب إنسان... إلخ).
هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ (1) وغيره (2).
ومستنده رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته) (3).
ورواية مسمع بن أبي سيار عن الصادق عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بطرار قد طر من رجل دراهم، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه) (4).
وفي الروايتين ضعف. ومقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج، سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه، وسواء كان الشد على تقديره من داخله أم من خارجه.
قوله: (ولا قطع في ثمرة... إلخ).
هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، ووردت به الأخبار الكثيرة (5). وقد
هذا التفصيل هو المشهور بين الأصحاب، ذكره الشيخ (1) وغيره (2).
ومستنده رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (أتي أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته) (3).
ورواية مسمع بن أبي سيار عن الصادق عليه السلام: (أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بطرار قد طر من رجل دراهم، فقال: إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه) (4).
وفي الروايتين ضعف. ومقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج، سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه، وسواء كان الشد على تقديره من داخله أم من خارجه.
قوله: (ولا قطع في ثمرة... إلخ).
هذا الحكم هو المشهور بين الأصحاب، ووردت به الأخبار الكثيرة (5). وقد