أما الرجم: فعلى ما مضى من التردد. وأشبهه الاقتصار على الجلد.
وأما جلد الصبية فموجبه ثابت، وهي المساحقة.
وأما لحوق الولد، فلأنه ماء غير زان، وقد انخلق منه الولد فيلحق به.
وأما المهر، فلأنها سبب في إذهاب العذرة، وديتها مهر نسائها.
وليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لأن الزانية أذنت في الافتضاض، وليست هذه كذا.
____________________
يشفع إلا فيما هو حقه. وقد ورد بذلك روايات كثيرة، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا كفالة في حد) (1). وقال لأسامة وقد كان يشفع عنده كثيرا: (يا أسامة لا تشفع في حد) (2). وقال: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره) (3). وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (لا يشفعن أحد في حد) (4). وقال: (ليس في الحدود نظرة ساعة) (5).
قوله: (لو وطئ زوجته... إلخ).
قوله: (لو وطئ زوجته... إلخ).