ولو كانت يدهم خارجة، ولكل بينة، خلص لصاحب الكل الثلث، إذ لا مزاحم له، ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس، فيقرع بينهما فيه. ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل، ومدعي الثلثين، ومدعي النصف، في السدس أيضا، فيقرع بينهم فيه. ثم
____________________
القرعة، ومع نكوله يحلف الخصم الآخر، ومع امتناع الجميع يرجع إلى القسمة، فيقسم السدس نصفين، والثلث أثلاثا، ويصح من ستة وثلاثين، لأن فيها نصف سدس وتسعا (1)، وهو ثلث الثلث، ومخرج الأول اثنا عشر والثاني تسعة، وبينهما توافق بالثلث، ومضروب ثلث أحدهما في الآخر ستة وثلاثون.
ولك أن تجعل أصل القسمة ستة، ثم تحتاج إلى قسمة السدس نصفين، فتضرب اثنين في ستة، وإلى قسمة الثلث أثلاثا، فتضرب ثلاثة في المرتفع وهو اثنا عشر. للمستوعب النصف ونصف السدس وثلث الثلث، وذلك خمسة وعشرون. ولمدعي النصف نصف السدس وثلث الثلث، وذلك سبعة. ولمدعي الثلث ثلثه أربعة.
وعلى القول بالعول يصح من أحد عشر سهما، للمستوعب ستة، ولمدعي النصف ثلاثة، ولمدعي الثلث سهمان، لأن فريضتهم من ستة، ويعال عليها نصفها وثلثها.
قوله: (ولو كانت في يد أربعة... إلخ).
ولك أن تجعل أصل القسمة ستة، ثم تحتاج إلى قسمة السدس نصفين، فتضرب اثنين في ستة، وإلى قسمة الثلث أثلاثا، فتضرب ثلاثة في المرتفع وهو اثنا عشر. للمستوعب النصف ونصف السدس وثلث الثلث، وذلك خمسة وعشرون. ولمدعي النصف نصف السدس وثلث الثلث، وذلك سبعة. ولمدعي الثلث ثلثه أربعة.
وعلى القول بالعول يصح من أحد عشر سهما، للمستوعب ستة، ولمدعي النصف ثلاثة، ولمدعي الثلث سهمان، لأن فريضتهم من ستة، ويعال عليها نصفها وثلثها.
قوله: (ولو كانت في يد أربعة... إلخ).