الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن، إذا عرفوا شيئا، ثم زال المانع عنهم، فأقاموا تلك الشهادة قبلت، لاستكمال شرائط القبول.
ولو أقامها أحدهم في حال المانع فردت، ثم أعادها بعد زوال المانع، قبلت.
____________________
قال: (سألته عما يرد من الشهود، فقال: المريب، والخصم، والشريك، ودافع مغرم، والأجير) (1).
وفي طريق الرواية الأولى أحمد بن فضال عن أبيه. والثانية ضعيفة موقوفة. فكان القول بالقبول أجود.
ويمكن حملهما على الكراهة، جمعا بينهما وبين رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته) (2). أو على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته به (3) ونحو ذلك، فإنها لا تقبل قطعا.
قوله: (الصغير والكافر والفاسق... إلخ).
وفي طريق الرواية الأولى أحمد بن فضال عن أبيه. والثانية ضعيفة موقوفة. فكان القول بالقبول أجود.
ويمكن حملهما على الكراهة، جمعا بينهما وبين رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (تكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته) (2). أو على ما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر، كما لو شهد لمن استأجره على قصارة الثوب أو خياطته به (3) ونحو ذلك، فإنها لا تقبل قطعا.
قوله: (الصغير والكافر والفاسق... إلخ).