مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٢٧١
فلو شهد على كل واحد اثنان صح. وكذا لو شهد اثنان، على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل. وكذا لو شهد شاهد أصل، وهو مع آخر على شهادة أصل آخر.
وكذا لو شهد اثنان على جماعة، كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم. وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامرأتين، فشهد على شهادتهم اثنان، أو كان الأصل نساء مما تقبل فيه شهادتهن منفردات، كفى شهادة اثنين عليهن.
____________________
ونبه المصنف بقوله: (عقوبة كالقصاص... إلخ) على خلاف بعض العامة (1)، حيث نفاها في العقوبات كالقصاص وإن كانت حقا للآدميين.
وأكثرهم على اختصاص المنع بحدود الله تعالى. ومنهم من أثبتها في الحدود أيضا.
واعلم أن إطلاق المصنف كون محلها حقوق الآدميين قد يوهم خروج ما كان حقا لله تعالى وليس حقا للآدمي وإن لم يكن حدا. وهذا ليس بمراد، بل الضابط ما ذكرناه من أن محلها ما عدا الحدود، أو ما عدا حدود الله تعالى، كما تقتضيه الأدلة والفتاوى.
المقصود من الشهادة على الشهادة إثبات شهادة شاهد الأصل عند الحاكم، فكانت الشهادة كغيرها من الحقوق غير المالية، فيفتقر إثباتها إلى شاهدين ذكرين.

(١) اللباب في شرح الكتاب ٤: ٦٨، الحاوي الكبير ١٧: ٢٢١، حلية العلماء ٨: ٢٩٥، المغني لابن قدامة ١٢: ٨٧، روضة الطالبين ٨: ٢٦١.
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست