وكذا لو شهدت له بالملك أمس، لأن ظاهر اليد الآن الملك، فلا يدفع بالمحتمل.
وفيه إشكال، ولعل الأقرب القبول.
أما لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبه أو استأجرها منه، حكم بها، لأنها شهدت بالملك وسبب يد الثاني.
____________________
به وعدمه.
وقد تقدم نظيره في الملك، وسيأتي مثله في اليد. وقد كان ذكر هذه المسألة في المقصد الثاني أولى، لأن الاختلاف فيها اختلاف في العقود.
قوله: (لو ادعى دارا... إلخ).
إذا كان في يد أحد دار وادعاها غيره، وأقام بينة على أنها كانت في يده وملكه بالأمس أو منذ شهر مثلا، فقد تعارض هنا اليد الحالية والقديمة أو الملك القديم. وفي تقديم أيهما قولان للشيخ في كل واحد من المبسوط (1) والخلاف (2).
أحدهما: أن القديمة منهما لا تسمع أصلا، ويقضى باليد الحالية، لأن اليد ظاهرها الآن الملك فلا يدفعها أمر محتمل، إذ يحتمل أن يكون مع الأول بعارية ونحوها في صورة دعوى اليد، وثبوت مطلق اليد لا يستلزم ثبوت اليد الخاصة المفيدة للملك، ويحتمل في صورة دعوى الملك أن ينتقل بعد الأمس إلى غيره، فكل واحد من الأمرين غير متحقق الملكية (3) الآن.
وقد تقدم نظيره في الملك، وسيأتي مثله في اليد. وقد كان ذكر هذه المسألة في المقصد الثاني أولى، لأن الاختلاف فيها اختلاف في العقود.
قوله: (لو ادعى دارا... إلخ).
إذا كان في يد أحد دار وادعاها غيره، وأقام بينة على أنها كانت في يده وملكه بالأمس أو منذ شهر مثلا، فقد تعارض هنا اليد الحالية والقديمة أو الملك القديم. وفي تقديم أيهما قولان للشيخ في كل واحد من المبسوط (1) والخلاف (2).
أحدهما: أن القديمة منهما لا تسمع أصلا، ويقضى باليد الحالية، لأن اليد ظاهرها الآن الملك فلا يدفعها أمر محتمل، إذ يحتمل أن يكون مع الأول بعارية ونحوها في صورة دعوى اليد، وثبوت مطلق اليد لا يستلزم ثبوت اليد الخاصة المفيدة للملك، ويحتمل في صورة دعوى الملك أن ينتقل بعد الأمس إلى غيره، فكل واحد من الأمرين غير متحقق الملكية (3) الآن.