فهو إيلاج الانسان ذكره، في فرج امرأة محرمة، من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. ويتحقق ذلك بغيبوبة الحشفة، قبلا أو دبرا.
ويشترط في تعلق الحد: العلم بالتحريم، والاختيار، والبلوغ.
وفي تعلق الرجم - مضافا إلى ذلك -: الاحصان.
ولو تزوج محرمة: كالأم، والمرضعة، والمحصنة، وزوجة الولد، و [زوجة] الأب، فوطئ مع الجهل بالتحريم فلا حد.
____________________
قوله: (أما الموجب... إلخ).
هذا تعريف لمطلق الزنا الموجب للحد في الجملة. ويدخل في الانسان الكبير والصغير والعاقل والمجنون، فلو زاد فيه: المكلف، كان أجود. ويمكن تكلف إخراجها بقوله: (في فرج امرأة محرمة) فإنه لا تحريم في حقهما.
وكذا يدخل فيه المختار والمكره. ويجب إخراج المكره، إلا أن يخرج بما خرج به الأولان.
وكذا يدخل الذكر والخنثى. لكن يمكن إخراج الخنثى بقوله: (ذكره) فإن ذكر الخنثى ليس بحقيقي، لعدم مبادرة المعنى عند إطلاقه إليه، وجواز سلبه عنه.
ومن جعله ذكرا حقيقيا زاد بعد قوله (ذكره): الأصلي يقينا، لاخراج ما للخنثى المشكل. وكذا القول في إخراج الخنثى من قوله: (في فرج امرأة) فإن الخنثى خرجت بقوله: (امرأة). ومنهم من لم يخرجها بها، وزاد قوله: أصلي يقينا.
هذا تعريف لمطلق الزنا الموجب للحد في الجملة. ويدخل في الانسان الكبير والصغير والعاقل والمجنون، فلو زاد فيه: المكلف، كان أجود. ويمكن تكلف إخراجها بقوله: (في فرج امرأة محرمة) فإنه لا تحريم في حقهما.
وكذا يدخل فيه المختار والمكره. ويجب إخراج المكره، إلا أن يخرج بما خرج به الأولان.
وكذا يدخل الذكر والخنثى. لكن يمكن إخراج الخنثى بقوله: (ذكره) فإن ذكر الخنثى ليس بحقيقي، لعدم مبادرة المعنى عند إطلاقه إليه، وجواز سلبه عنه.
ومن جعله ذكرا حقيقيا زاد بعد قوله (ذكره): الأصلي يقينا، لاخراج ما للخنثى المشكل. وكذا القول في إخراج الخنثى من قوله: (في فرج امرأة) فإن الخنثى خرجت بقوله: (امرأة). ومنهم من لم يخرجها بها، وزاد قوله: أصلي يقينا.