ومن قذف أمته أو عبده، عزر كالأجنبي.
____________________
قوله: (كل ما فيه التعزير... إلخ).
أما ثبوته بشاهدين فلا إشكال فيه، لأن ذلك حق ليس بمال، فلا يثبت بدونهما، ولا زنا، فلا يتوقف على الزائد، فيدخل في عموم (1) ما دل على اعتبار الشاهدين.
وأما توقفه على الاقرار مرتين فهو المشهور، ولم يذكر العلامة (2) فيه خلافا. ونسبة المصنف - رحمه الله - الحكم إلى قول يؤذن برده. ووجهه: عموم : (إقرار العقلا على أنفسهم جائز) (3) الصادق بالمرة، مع عدم وجود المخصص هنا، فيثبت بالاقرار مرة.
قوله: (ومن قذف أمته... إلخ).
لعموم أدلة القذف الشاملة للمولى وغيره. وقد روي عن الصادق عليه السلام: (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إني قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا، فقال: إنها تستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها، ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال: عسى أن
أما ثبوته بشاهدين فلا إشكال فيه، لأن ذلك حق ليس بمال، فلا يثبت بدونهما، ولا زنا، فلا يتوقف على الزائد، فيدخل في عموم (1) ما دل على اعتبار الشاهدين.
وأما توقفه على الاقرار مرتين فهو المشهور، ولم يذكر العلامة (2) فيه خلافا. ونسبة المصنف - رحمه الله - الحكم إلى قول يؤذن برده. ووجهه: عموم : (إقرار العقلا على أنفسهم جائز) (3) الصادق بالمرة، مع عدم وجود المخصص هنا، فيثبت بالاقرار مرة.
قوله: (ومن قذف أمته... إلخ).
لعموم أدلة القذف الشاملة للمولى وغيره. وقد روي عن الصادق عليه السلام: (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله إني قلت لأمتي: يا زانية، فقال: هل رأيت عليها زنا؟ فقالت: لا، فقال: إنها تستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت: اجلديني، فأبت الأمة، فأعتقتها، ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته، فقال: عسى أن