ويشترط في المقر: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والاختيار.
____________________
وأن حرزيته مختصة بالكفن، فلو كان فيه غيره من الأموال، ولو بقصد مصاحبة الميت، لم يقطع سارقه مطلقا من هذه الحيثية.
قوله: (ويثبت بشهادة عدلين... إلخ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ومستندهم عليه رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود) (1). ولأنه حد فلا يستوفى بالاقرار مرة، كغيره من الحدود. ولبناء الحدود على التخفيف.
ولا يخفى ضعف الأخيرين، فإن توقف إثبات الحدود مطلقا على المرتين يحتاج إلى دليل، وإلا فعموم (2) الأدلة يقتضي الاكتفاء بالاقرار مرة مطلقا إلا ما أخرجه الدليل. وبناء الحدود على التخفيف لا يدل بمجرده على اشتراط تعدد الاقرار.
والرواية ضعيفة السند بعلي بن حديد، وبالارسال، ومن ثم ذهب الصدوق (3) إلى الاكتفاء بالاقرار مرة، لصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه
قوله: (ويثبت بشهادة عدلين... إلخ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. ومستندهم عليه رواية جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: (لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فإن رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود) (1). ولأنه حد فلا يستوفى بالاقرار مرة، كغيره من الحدود. ولبناء الحدود على التخفيف.
ولا يخفى ضعف الأخيرين، فإن توقف إثبات الحدود مطلقا على المرتين يحتاج إلى دليل، وإلا فعموم (2) الأدلة يقتضي الاكتفاء بالاقرار مرة مطلقا إلا ما أخرجه الدليل. وبناء الحدود على التخفيف لا يدل بمجرده على اشتراط تعدد الاقرار.
والرواية ضعيفة السند بعلي بن حديد، وبالارسال، ومن ثم ذهب الصدوق (3) إلى الاكتفاء بالاقرار مرة، لصحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه