إحداهما: مائة جلدة. والأخرى: دون الحد. وهي أشهر.
____________________
بيته؟! فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد) (1).
قوله: (وفي التقبيل... إلخ).
اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه، والاستمتاع بما دون الفرج.
فقال الشيخ في النهاية (2): يجب به التعزير، وأطلق. وقال في الخلاف:
(روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وقد روي أن عليهما أقل من الحد) (3). وقريب منه قوله في المبسوط (4).
وقال المفيد: (فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار واحد والتصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك، ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم، ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الاسلام) (5).
وهذا القول وإن كان محصله التعزير إلا أنه حده في جانب القلة بعشر، فهو مخالف لقول من أطلق الحكم بالتعزير، فإنه يجوز نقصانه عن العشر إذا رآه
قوله: (وفي التقبيل... إلخ).
اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه، والاستمتاع بما دون الفرج.
فقال الشيخ في النهاية (2): يجب به التعزير، وأطلق. وقال في الخلاف:
(روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها ويعانقها في فراش واحد أن عليهما مائة جلدة، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وقد روي أن عليهما أقل من الحد) (3). وقريب منه قوله في المبسوط (4).
وقال المفيد: (فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار واحد والتصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك، ولم يشهدوا عليه بالزنا قبلت شهادتهم، ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الاسلام) (5).
وهذا القول وإن كان محصله التعزير إلا أنه حده في جانب القلة بعشر، فهو مخالف لقول من أطلق الحكم بالتعزير، فإنه يجوز نقصانه عن العشر إذا رآه