ولو كان المباشر للقصاص هو الولي، ففي ضمانه تردد، والأشبه أنه لا يضمن، مع حكم الحاكم وإذنه. ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية.
أما لو كان مالا، فإنه يستعاد إن كانت العين باقية. وإن كانت تالفة، فعلى المشهود له، لأنه ضمن بالقبض، بخلاف القصاص.
____________________
جواز الحكم بتجدد الفسق بعد الأداء وقبل الحكم.
ويضعف بأن الاكتفاء في صحة الحكم بظهور العدالة وقته (1) يستلزم صحته وإن ثبت الجرح متقدما على الشهادة، لاشتراكهما في المقتضي. والوجه نقض الحكم على هذا القول، لثبوت فسقهما حالة الحكم المانع منه، كما يمنع منه مع سبقه على الشهادة.
قوله: (وإذا نقض الحكم... إلخ).
إذا نقض الحكم بظهور مانع في الشهادة سابق على الأداء أو على الحكم على الخلاف، فإن كان المشهود به طلاقا أو عتقا أو عقدا من العقود تبين أنه لا طلاق ولا عتاق ولا عقد. فإن كانت المرأة قد ماتت فقد ماتت وهي زوجة، وإن مات العبد مات وهو رقيق، ويجب ضمانه على ما نذكره في ضمان المال.
وإن كان المشهود به قتلا أو قطعا أو حدا واستوفي وتعذر التدارك، فضمانه في بيت المال، لأنه من خطأ الحكام، وحكم خطئهم كذلك.
ولا فرق بين أن يكون المباشر للفعل هو الولي أو غيره ممن يأمره الحاكم،
ويضعف بأن الاكتفاء في صحة الحكم بظهور العدالة وقته (1) يستلزم صحته وإن ثبت الجرح متقدما على الشهادة، لاشتراكهما في المقتضي. والوجه نقض الحكم على هذا القول، لثبوت فسقهما حالة الحكم المانع منه، كما يمنع منه مع سبقه على الشهادة.
قوله: (وإذا نقض الحكم... إلخ).
إذا نقض الحكم بظهور مانع في الشهادة سابق على الأداء أو على الحكم على الخلاف، فإن كان المشهود به طلاقا أو عتقا أو عقدا من العقود تبين أنه لا طلاق ولا عتاق ولا عقد. فإن كانت المرأة قد ماتت فقد ماتت وهي زوجة، وإن مات العبد مات وهو رقيق، ويجب ضمانه على ما نذكره في ضمان المال.
وإن كان المشهود به قتلا أو قطعا أو حدا واستوفي وتعذر التدارك، فضمانه في بيت المال، لأنه من خطأ الحكام، وحكم خطئهم كذلك.
ولا فرق بين أن يكون المباشر للفعل هو الولي أو غيره ممن يأمره الحاكم،