الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه [لم تسمع دعواه]، فإن أقام بينة سمعت وحكم ببطلان القسمة، لأن فائدتها تمييز الحق ولم يحصل. ولو عدمها، فالتمس اليمين كان له، إن ادعى على شريكه العلم بالغلط.
____________________
قوله: (إذا ادعى بعد القسمة... إلخ).
لا فرق في عدم سماع دعوى الغلط في القسمة بمجردها بين كون القاسم منصوب الإمام ومن تراضيا به وأنفسهما، لأصالة صحة القسمة إلى أن يثبت المزيل، ولأن منصوب الإمام كالقاضي لا تسمع الدعوى عليه بالظلم. لكن لو أقام بينة سمعت ونقضت القسمة، كما لو أقام البينة على ظلم القاضي وكذب الشهود. وطريقه أن يحضر قاسمين حاذقين لينظرا ويمسحا ويعرفا الحال ويشهدا.
ولو لم يقم بينة، وأراد تحليف الشريك مكن منه إن ادعى عليه العلم بالغلط، وإلا فلا، لأن معه الأصل، خصوصا إذا كان القاسم غيره، فإن التبعة عليه، لا عليه مع عدم علمه. وقيل: له إحلاف الشريك مطلقا. وهو الوجه، عملا بالعموم (1).
وفرق في المبسوط (2) بين قسمة التراضي وغيرها، كاختصاص أحدهما بالعلو والآخر بالسفل، أو اشتمالها على رد، أو كون القاسم غير منصوب، فحكم
لا فرق في عدم سماع دعوى الغلط في القسمة بمجردها بين كون القاسم منصوب الإمام ومن تراضيا به وأنفسهما، لأصالة صحة القسمة إلى أن يثبت المزيل، ولأن منصوب الإمام كالقاضي لا تسمع الدعوى عليه بالظلم. لكن لو أقام بينة سمعت ونقضت القسمة، كما لو أقام البينة على ظلم القاضي وكذب الشهود. وطريقه أن يحضر قاسمين حاذقين لينظرا ويمسحا ويعرفا الحال ويشهدا.
ولو لم يقم بينة، وأراد تحليف الشريك مكن منه إن ادعى عليه العلم بالغلط، وإلا فلا، لأن معه الأصل، خصوصا إذا كان القاسم غيره، فإن التبعة عليه، لا عليه مع عدم علمه. وقيل: له إحلاف الشريك مطلقا. وهو الوجه، عملا بالعموم (1).
وفرق في المبسوط (2) بين قسمة التراضي وغيرها، كاختصاص أحدهما بالعلو والآخر بالسفل، أو اشتمالها على رد، أو كون القاسم غير منصوب، فحكم