____________________
وهذا ليس ببعيد على وجه لا يقبل.
وذهب المصنف - رحمه الله - والشيخ في النهاية (1) وابن الجنيد (2) إلى حد الشهود، للحكم برد شهادتهم مع تحقق القذف بالزنا. أما رد شهادتهم فلرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادعت البكارة، فنظر إليها النساء فوجدوها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء) (3). وهو يستلزم رد شهادة الرجال. ومثله رواية السكوني (4) عن الصادق عليه السلام. وأما تحقق القذف فظاهر.
وفيه نظر، لمنع كون قبول شهادة النساء يستلزم رد شهادة الرجال، لجواز قبول الجانبين والحكم بالتعارض، خصوصا مع احتمال ما ذكرناه من الزنا دبرا، فيمكن الحكم بقبولهما مع ثبوت الزنا. هذا مع قطع النظر عن سند الروايتين.
والوجه الأول، إلا أن يصرح الشهود بكون الزنا دبرا، فتحد المرأة. هذا كله إذا لم يعينوا الزاني، ومع تعيينه فالحكم فيه كالمرأة، لاشتراكهما في المقتضي.
قوله: (لا يشترط حضور الشهود... إلخ).
المراد بالحد هنا ما عدا الرجم، لما سيأتي من الخلاف فيه. ويمكن أن
وذهب المصنف - رحمه الله - والشيخ في النهاية (1) وابن الجنيد (2) إلى حد الشهود، للحكم برد شهادتهم مع تحقق القذف بالزنا. أما رد شهادتهم فلرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام: (في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا فادعت البكارة، فنظر إليها النساء فوجدوها بكرا، فقال: تقبل شهادة النساء) (3). وهو يستلزم رد شهادة الرجال. ومثله رواية السكوني (4) عن الصادق عليه السلام. وأما تحقق القذف فظاهر.
وفيه نظر، لمنع كون قبول شهادة النساء يستلزم رد شهادة الرجال، لجواز قبول الجانبين والحكم بالتعارض، خصوصا مع احتمال ما ذكرناه من الزنا دبرا، فيمكن الحكم بقبولهما مع ثبوت الزنا. هذا مع قطع النظر عن سند الروايتين.
والوجه الأول، إلا أن يصرح الشهود بكون الزنا دبرا، فتحد المرأة. هذا كله إذا لم يعينوا الزاني، ومع تعيينه فالحكم فيه كالمرأة، لاشتراكهما في المقتضي.
قوله: (لا يشترط حضور الشهود... إلخ).
المراد بالحد هنا ما عدا الرجم، لما سيأتي من الخلاف فيه. ويمكن أن