الأولى: لا كفالة في حد، ولا تأخير فيه مع الامكان، والأمن من توجه ضرر، ولا شفاعة في إسقاطه.
____________________
خديجة عن الصادق عليه السلام: (قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا، كل واحدة منهما حدا حدا، وإن وجدتا الثالثة حدتا، فإن وجدتا في الرابعة قتلتا) (1). ولأنه كبيرة، وكل كبيرة يقتل بها في الرابعة.
وفيه: أن الرواية مع ضعف سندها معدولة الظاهر، لأنهم لا يقولون بوجوب الحد بهذا الفعل.
وقوله ثانيا: إن كل كبيرة يقتل بها في الرابعة، إن أراد به مع إيجابها الحد فمسلم، لكن لا يقولون به هنا، وإن أراد مطلقا فظاهر منعه، ومن ثم اختار المصنف الاقتصار على التعزير مطلقا. وهو الأوجه إن لم نقل بالحد كما اختاره الصدوق (2)، وإلا كان القول بقتلهما في الثالثة أو الرابعة أوجه.
قوله: (لا كفالة في حد... إلخ).
وجوب الحد حيث يثبت موجبه فوري، ومن ثم لم تجز فيه الكفالة، لأدائها إلى تأخيره، وهو غير جائز مع إمكان تعجيله.
واحترز بالامكان والأمن عن حد المريض والحبلى ونحوهما، فإنه يؤخر إلى أن يبرأ حيث لا تقتضي المصلحة تعجيله محققا كما سبق.
واستيفاؤه حق واجب على الإمام، ومن ثم لم تجز فيه الشفاعة، لأنه لا
وفيه: أن الرواية مع ضعف سندها معدولة الظاهر، لأنهم لا يقولون بوجوب الحد بهذا الفعل.
وقوله ثانيا: إن كل كبيرة يقتل بها في الرابعة، إن أراد به مع إيجابها الحد فمسلم، لكن لا يقولون به هنا، وإن أراد مطلقا فظاهر منعه، ومن ثم اختار المصنف الاقتصار على التعزير مطلقا. وهو الأوجه إن لم نقل بالحد كما اختاره الصدوق (2)، وإلا كان القول بقتلهما في الثالثة أو الرابعة أوجه.
قوله: (لا كفالة في حد... إلخ).
وجوب الحد حيث يثبت موجبه فوري، ومن ثم لم تجز فيه الكفالة، لأدائها إلى تأخيره، وهو غير جائز مع إمكان تعجيله.
واحترز بالامكان والأمن عن حد المريض والحبلى ونحوهما، فإنه يؤخر إلى أن يبرأ حيث لا تقتضي المصلحة تعجيله محققا كما سبق.
واستيفاؤه حق واجب على الإمام، ومن ثم لم تجز فيه الشفاعة، لأنه لا