____________________
هذا هو الذي اختاره الشيخ - رحمه الله - في المبسوط (1) في فصل الرجوع. والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك. والعلامة (2) - رحمه الله - رجح عدم القبول، لما أشار إليه المصنف - رحمه الله - من التعليل، وهو أنه ينتزع المال من يده، فهو غريم للموصى له الأول، فهو كما لو شهد ذو اليد بما في يده لغيره بعد إقامة آخر البينة أنه له، فإنها لا تسمع، وإن كان بين المثالين فرق قليل، وهو أن الدعوى في المتنازع ليست متمحضة على الوارث، بخلاف المال.
وإنما اعتبر كون الورثة عدلين ليثبت بهما الرجوع على تقديره، فإنهما لو كانا فاسقين لم يثبت بقولهما الرجوع، ويحكم بالأولى بشهادة الأجنبيين (3)، لأن الثلث يحتملها كما هو المفروض، ويصح من الثانية قدر ما يحتمله ثلث الباقي (4) من المال بعد الأول. وبهذا افترق حكم العدالة وعدمها في هذه المسألة والسابقة، لأن الوارث لو لم يتعرض للسابقة كان الحكم كالمسألة الأولى.
قوله: (إذا شهد شاهدان لزيد... إلخ).
لما تقدم في باب القضاء (5) أن الشاهد مع اليمين لا يعارض الشاهدين، بل يقدم الشاهدان مع التعارض، نبه هنا على دفع توهم أنه مع شهادة شاهدين
وإنما اعتبر كون الورثة عدلين ليثبت بهما الرجوع على تقديره، فإنهما لو كانا فاسقين لم يثبت بقولهما الرجوع، ويحكم بالأولى بشهادة الأجنبيين (3)، لأن الثلث يحتملها كما هو المفروض، ويصح من الثانية قدر ما يحتمله ثلث الباقي (4) من المال بعد الأول. وبهذا افترق حكم العدالة وعدمها في هذه المسألة والسابقة، لأن الوارث لو لم يتعرض للسابقة كان الحكم كالمسألة الأولى.
قوله: (إذا شهد شاهدان لزيد... إلخ).
لما تقدم في باب القضاء (5) أن الشاهد مع اليمين لا يعارض الشاهدين، بل يقدم الشاهدان مع التعارض، نبه هنا على دفع توهم أنه مع شهادة شاهدين