وهو: الديون، والأموال، كالقرض والقراض والغصب، وعقود المعاوضات: كالبيع، والصرف، والسلم، والصلح، والإجارات، والمساقاة، والرهن، والوصية له، والجناية التي توجب الدية. وفي
____________________
فلا تقبل شهادتهن قطعا. وشذ قول أبي الصلاح (1) بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح، والمرأة الواحدة في الربع.
وأن إطلاق (2) الخلاف في القصاص وحكمه بثبوته بشاهد وامرأتين يقتضي ثبوت القود بذلك، لأن ذلك هو مقتضاه. وبهذا المعنى صرح كثير (3) من الأصحاب ممن حكينا عنه سابقا القول به وغيره. وكذلك مقتضى الروايات الدالة عليه.
وذهب جماعة (4) - منهم الشيخ في النهاية (5) - إلى أنه يثبت بشهادة المرأتين مع الرجل الدية دون القود. وكأنه جمع [به] (6) بين الأخبار، بحمل ما دل على عدم ثبوته على القود، وما دل عليه على الدية.
والمصنف - رحمه الله - مع حكمه هنا بثبوته بذلك أنكر الأمرين في كتاب القصاص (7)، وجزم بعدم ثبوته بشاهد وامرأتين، ونسب القول بثبوت الدية إلى الشذوذ، مع أنه قول كثير من الأصحاب.
قوله: (ومنها ما يثبت بشاهدين... إلخ).
وأن إطلاق (2) الخلاف في القصاص وحكمه بثبوته بشاهد وامرأتين يقتضي ثبوت القود بذلك، لأن ذلك هو مقتضاه. وبهذا المعنى صرح كثير (3) من الأصحاب ممن حكينا عنه سابقا القول به وغيره. وكذلك مقتضى الروايات الدالة عليه.
وذهب جماعة (4) - منهم الشيخ في النهاية (5) - إلى أنه يثبت بشهادة المرأتين مع الرجل الدية دون القود. وكأنه جمع [به] (6) بين الأخبار، بحمل ما دل على عدم ثبوته على القود، وما دل عليه على الدية.
والمصنف - رحمه الله - مع حكمه هنا بثبوته بذلك أنكر الأمرين في كتاب القصاص (7)، وجزم بعدم ثبوته بشاهد وامرأتين، ونسب القول بثبوت الدية إلى الشذوذ، مع أنه قول كثير من الأصحاب.
قوله: (ومنها ما يثبت بشاهدين... إلخ).