____________________
جعفر عليه السلام، وغيرها من الأخبار (1) المعتبرة الاسناد.
وأجاب في المختلف (2) بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير، وهي مائة سوط غير سوط، جمعا بين الأدلة.
وفيه نظر، لأن هذه أكثر وأجود سندا. وليس فيها التقييد بعدم المحرمية بينهما. وعدم القيد أجود، لأن المحرمية لا تجوز الاجتماع المذكور إن لم تؤكد التحريم. والمراد بالرحم حيث يطلق مطلق القرابة، وهو أعم من المحرمية التي هي عبارة عن تحريم النكاح مؤبدا. وهو يؤيد عدم فائدة هذا القيد، لأن القرابة لا دخل لها في تحقيق (3) هذا الحكم.
قوله: (وكذا يعزر من قبل غلاما...).
لأنه فعل محرم فيستحق فاعله التعزير مطلقا كغيره من المحرمات، بل الأمر فيه آكد، فقد روي أن: (من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرضين، وملائكة الرحمة وملائكة الغضب، وأعد له جهنم وساءت مصيرا) (4).
وفي حديث آخر: (من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار) (5).
ولا وجه للتقييد بعدم المحرمية مع كون التقبيل بشهوة، لتحريمه حينئذ مطلقا، ولذلك أطلق في الأخبار (6). وروى إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي
وأجاب في المختلف (2) بحمل الحد على أقصى نهايات التعزير، وهي مائة سوط غير سوط، جمعا بين الأدلة.
وفيه نظر، لأن هذه أكثر وأجود سندا. وليس فيها التقييد بعدم المحرمية بينهما. وعدم القيد أجود، لأن المحرمية لا تجوز الاجتماع المذكور إن لم تؤكد التحريم. والمراد بالرحم حيث يطلق مطلق القرابة، وهو أعم من المحرمية التي هي عبارة عن تحريم النكاح مؤبدا. وهو يؤيد عدم فائدة هذا القيد، لأن القرابة لا دخل لها في تحقيق (3) هذا الحكم.
قوله: (وكذا يعزر من قبل غلاما...).
لأنه فعل محرم فيستحق فاعله التعزير مطلقا كغيره من المحرمات، بل الأمر فيه آكد، فقد روي أن: (من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرضين، وملائكة الرحمة وملائكة الغضب، وأعد له جهنم وساءت مصيرا) (4).
وفي حديث آخر: (من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار) (5).
ولا وجه للتقييد بعدم المحرمية مع كون التقبيل بشهوة، لتحريمه حينئذ مطلقا، ولذلك أطلق في الأخبار (6). وروى إسحاق بن عمار قال: (قلت لأبي