فيجبان على الذكر الحر غير المحصن، يجلد مائة، ويجز رأسه، ويغرب عن مصره إلى آخر عاما، مملكا كان أو غير مملك.
وقيل: يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل. وهو مبني على أن البكر ما هو؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن، وإن لم يكن مملكا.
أما المرأة فعليها الجلد مائة، ولا تغريب عليها ولا جز.
____________________
عدم وجوب الحد على المجنون، لعدم تكليفه، والحد عقوبة يتوقف على ثبوت التحريم في فاعل موجبها، وهو منتف هنا.
وأجابوا عن الرواية - مع ضعف الطريق - بحملها على من يعتوره الجنون أدوارا بعد تحصيله، لأن العلة التي ذكرها الإمام عليه السلام تدل عليه. وهذا هو الأصح.
قوله: (وأما الجلد... إلخ).
هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقا. والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (1). وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: (الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة) (2).
وقد اختلف في تفسير البكر، فقيل: من أملك، أي: عقد على امرأة دواما
وأجابوا عن الرواية - مع ضعف الطريق - بحملها على من يعتوره الجنون أدوارا بعد تحصيله، لأن العلة التي ذكرها الإمام عليه السلام تدل عليه. وهذا هو الأصح.
قوله: (وأما الجلد... إلخ).
هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقا. والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (1). وقول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: (الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة) (2).
وقد اختلف في تفسير البكر، فقيل: من أملك، أي: عقد على امرأة دواما