أما لو كانت قسمة رد، وهي المفتقرة إلى رد في مقابلة بناء أو شجر أو بئر، فلا تصح القسمة ما لم يتراضيا جميعا، لما يتضمن من الضميمة التي لا تستقر إلا بالتراضي.
وإذا اتفقا على الرد، وعدلت السهام، فهل يلزم بنفس القرعة؟
قيل: لا، لأنها تتضمن معاوضة، ولا يعلم كل واحد من يحصل له العوض، فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما ميزته القرعة.
____________________
هكذا قرر بعضهم (1). وهو إنما يتم مع اتفاقهم عليه أو مع رأي القاسم. ولا ريب في أن الاقتصار على ما ذكره المصنف أولى وأقل كلفة.
قوله: (ولو اختلفت السهام... إلخ).
هذا هو القسم الرابع. والحكم فيه كالثالث، لأن المعتبر في جعل السهام على أقلها مراعاة القيمة لا المقدار، فإن اتفق المقدار (2) لذلك (3) فذاك، وإلا اعتبرت القيمة، فقد يجعل ثلث الأرض بسدس، ونصفها بسدس آخر، والسدس الآخر يقسم أرباعا، فتصير السهام ستة متساوية القيمة. وهكذا. والأمر في إخراجها بالقرعة كالسابق.
قوله: (أما لو كانت قسمة رد... إلخ).
قسمة الرد هي التي لا يمكن فيها تعديل السهام بالقيمة، بل تفتقر إلى
قوله: (ولو اختلفت السهام... إلخ).
هذا هو القسم الرابع. والحكم فيه كالثالث، لأن المعتبر في جعل السهام على أقلها مراعاة القيمة لا المقدار، فإن اتفق المقدار (2) لذلك (3) فذاك، وإلا اعتبرت القيمة، فقد يجعل ثلث الأرض بسدس، ونصفها بسدس آخر، والسدس الآخر يقسم أرباعا، فتصير السهام ستة متساوية القيمة. وهكذا. والأمر في إخراجها بالقرعة كالسابق.
قوله: (أما لو كانت قسمة رد... إلخ).
قسمة الرد هي التي لا يمكن فيها تعديل السهام بالقيمة، بل تفتقر إلى