____________________
وإن كان مالا، فهو إما عين أو دين. فإن كان عينا، فإن قدر على استردادها من غير تحريك فتنة استقل به، لأنه عين ماله فلا حاجة إلى الرجوع في تحصيله إلى غيره. ولو أدى إلى الفتنة فلا بد من الرفع إلى الحاكم دفعا لها.
وأما الدين، فإن كان من عليه مقرا غير ممتنع من الأداء طالبه ليؤدي.
وليس له الاستقلال بالأخذ، لأن حقه أمر كلي في ذمة المديون، وله التخير في تعيينه من ماله، فلا يتعين في شئ منه بدون تعيينه. ولا مدخل للحاكم في ذلك أيضا، لأن الغرض كونه باذلا، والحاكم إنما يلي على الممتنع ومن في معناه.
وقول المصنف في هذا القسم: (أو تعيين الحاكم مع امتناعه) لا وجه له، لأنه خلاف الغرض.
ولو كان جاحدا أو مماطلا، فإن لم يكن لصاحب الحق بينة يثبت بها الحق عند الحاكم، أو كان ولم يمكن الوصول إليه، أو أمكن ولم تكن يده مبسوطة بحيث يمكنه تولي القضاء عنه، جاز له الاقتصاص منه، لقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ (2). ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لما قالت له هند:
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك شئ؟ فقال صلى الله عليه وآله:
(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (3).
وأما الدين، فإن كان من عليه مقرا غير ممتنع من الأداء طالبه ليؤدي.
وليس له الاستقلال بالأخذ، لأن حقه أمر كلي في ذمة المديون، وله التخير في تعيينه من ماله، فلا يتعين في شئ منه بدون تعيينه. ولا مدخل للحاكم في ذلك أيضا، لأن الغرض كونه باذلا، والحاكم إنما يلي على الممتنع ومن في معناه.
وقول المصنف في هذا القسم: (أو تعيين الحاكم مع امتناعه) لا وجه له، لأنه خلاف الغرض.
ولو كان جاحدا أو مماطلا، فإن لم يكن لصاحب الحق بينة يثبت بها الحق عند الحاكم، أو كان ولم يمكن الوصول إليه، أو أمكن ولم تكن يده مبسوطة بحيث يمكنه تولي القضاء عنه، جاز له الاقتصاص منه، لقوله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ (2). ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله لما قالت له هند:
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك شئ؟ فقال صلى الله عليه وآله:
(خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (3).