____________________
القبيح لقبحه، وهاهنا ظاهرها أنها لا لقبحه بل لقبول الشهادة.
وفيه نظر، لأنه لا يلزم من قوله: (تب أقبل شهادتك) كون التوبة لأجل ذلك، بل غايته أن تكون التوبة علة في القبول، أما أنه غاية لها فلا. وأيضا فالمأمور به التوبة المعتبرة شرعا لا مطلق التوبة، والمغياة بقبول شهادته ليست كذلك.
نعم، مرجع كلام الشيخ إلى أن مضي الزمان المتطاول ليس بشرط في ظهور التوبة. والأمر كذلك إن فرض غلبة ظن الحاكم بصدقه في توبته في الحال، وإلا فالمعتبر ذلك.
قوله: (إذا حكم الحاكم... إلخ).
إذا حكم الحاكم بشهادة اثنين ثم بان له ما يمنع قبول الشهادة، فإن كان المانع متجددا بعد الحكم - كالكفر والفسق - لم ينقض الحكم مطلقا، لوقوعه بشهادة عدلين. وإن كان حدوثه بعد الشهادة وقبل الحكم فسيأتي (1) البحث فيه.
وإن كان حاصلا قبل الإقامة وخفي على الحاكم، كما لو تبين له أنهما كانا كافرين أو صبيين أو عبدين على وجه لا تقبل فيه شهادتهما، أو امرأتين، أو عدوين للمشهود عليه، أو أحدهما عدوا أو ولدا له على القول به، نقض حكمه، لأنه تيقن الخطأ فيه، كما لو حكم باجتهاده ثم ظهر النص بخلافه.
وفيه نظر، لأنه لا يلزم من قوله: (تب أقبل شهادتك) كون التوبة لأجل ذلك، بل غايته أن تكون التوبة علة في القبول، أما أنه غاية لها فلا. وأيضا فالمأمور به التوبة المعتبرة شرعا لا مطلق التوبة، والمغياة بقبول شهادته ليست كذلك.
نعم، مرجع كلام الشيخ إلى أن مضي الزمان المتطاول ليس بشرط في ظهور التوبة. والأمر كذلك إن فرض غلبة ظن الحاكم بصدقه في توبته في الحال، وإلا فالمعتبر ذلك.
قوله: (إذا حكم الحاكم... إلخ).
إذا حكم الحاكم بشهادة اثنين ثم بان له ما يمنع قبول الشهادة، فإن كان المانع متجددا بعد الحكم - كالكفر والفسق - لم ينقض الحكم مطلقا، لوقوعه بشهادة عدلين. وإن كان حدوثه بعد الشهادة وقبل الحكم فسيأتي (1) البحث فيه.
وإن كان حاصلا قبل الإقامة وخفي على الحاكم، كما لو تبين له أنهما كانا كافرين أو صبيين أو عبدين على وجه لا تقبل فيه شهادتهما، أو امرأتين، أو عدوين للمشهود عليه، أو أحدهما عدوا أو ولدا له على القول به، نقض حكمه، لأنه تيقن الخطأ فيه، كما لو حكم باجتهاده ثم ظهر النص بخلافه.