الأولى: كل مخالف في شئ من أصول العقائد ترد شهادته، سواء استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد.
ولا ترد شهادة المخالف في الفروع من معتقدي الحق، إذا لم يخالف الاجماع. ولا يفسق وإن كان مخطئا في اجتهاده.
____________________
أجمع فيقدح فيها، لدلالته على قلة المبالاة بالدين والاهتمام بكمالات الشرع.
ولو اعتاد ترك صنف منها، كالجماعة والنوافل ونحو ذلك، فكترك الجميع، لاشتراكهما في العلة المقتضية لذلك. نعم، لو تركها أحيانا لم يضر.
قوله: (كل مخالف... إلخ).
المراد بالأصول التي ترد شهادة المخالف فيها أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. أما فروعها من المعاني والأحوال وغيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح الاختلاف فيها، لأنها مباحث ظنية، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير. وقد عد بعض العلماء (1) جملة مما وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى وشيخه المفيد، فبلغ نحوا من مائة مسألة، فضلا عن غيرهما.
والمراد بالفروع التي لا تقدح فيها المخالفة المسائل الشرعية الفرعية، لأنها مسائل اجتهادية، والأصول التي تبنى عليها من الكتاب والسنة كلها ظنية.
وينبغي أن يراد بالاجماع الذي تقدح مخالفته فيها إجماع المسلمين قاطبة، أو إجماع الإمامية مع العلم بدخول قول المعصوم في جملة قولهم، لأن
ولو اعتاد ترك صنف منها، كالجماعة والنوافل ونحو ذلك، فكترك الجميع، لاشتراكهما في العلة المقتضية لذلك. نعم، لو تركها أحيانا لم يضر.
قوله: (كل مخالف... إلخ).
المراد بالأصول التي ترد شهادة المخالف فيها أصول مسائل التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. أما فروعها من المعاني والأحوال وغيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح الاختلاف فيها، لأنها مباحث ظنية، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة كثير شهير. وقد عد بعض العلماء (1) جملة مما وقع الخلاف فيه منها بين المرتضى وشيخه المفيد، فبلغ نحوا من مائة مسألة، فضلا عن غيرهما.
والمراد بالفروع التي لا تقدح فيها المخالفة المسائل الشرعية الفرعية، لأنها مسائل اجتهادية، والأصول التي تبنى عليها من الكتاب والسنة كلها ظنية.
وينبغي أن يراد بالاجماع الذي تقدح مخالفته فيها إجماع المسلمين قاطبة، أو إجماع الإمامية مع العلم بدخول قول المعصوم في جملة قولهم، لأن