فيجب على: من زنى بذات محرم، كالأم والبنت وشبههما، والذمي إذا زنى بمسلمة. وكذا من زنى بامرأة مكرها لها.
ولا يعتبر في هذه المواضع الاحصان، بل يقتل على كل حال، شيخا كان أو شابا. ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. وكذا قيل: في الزاني بامرأة أبيه [أو ابنه] (1).
وهل يقتصر على قتله بالسيف؟ قيل: نعم. وقيل: بل يجلد ثم يقتل، إن لم يكن محصنا، ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا، عملا بمقتضى الدليلين. والأول أظهر.
____________________
قوله: (أما القتل... إلخ).
لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بمن ذكر من ذوات المحرم النسبيات، وزنا الذمي بمسلمة، والمكره، والنصوص (2) واردة بها.
وإنما الخلاف في إلحاق المحرمة بالسبب، كامرأة الأب. والمصنف (3) - رحمه الله - خصها بالذكر، لكثرة القائل بالحاقها، وإلا فالخلاف أيضا في الزنا بزوجة الابن وأمة أحدهما الموطوءة.
والمصنف - رحمه الله - لم يرجح الالحاق، بل اقتصر على نقل القول بالتحريم، لأصالة العدم، مع عدم متمسك صالح. ولكن النص ورد على الزنا
لا خلاف في ثبوت القتل بالزنا بمن ذكر من ذوات المحرم النسبيات، وزنا الذمي بمسلمة، والمكره، والنصوص (2) واردة بها.
وإنما الخلاف في إلحاق المحرمة بالسبب، كامرأة الأب. والمصنف (3) - رحمه الله - خصها بالذكر، لكثرة القائل بالحاقها، وإلا فالخلاف أيضا في الزنا بزوجة الابن وأمة أحدهما الموطوءة.
والمصنف - رحمه الله - لم يرجح الالحاق، بل اقتصر على نقل القول بالتحريم، لأصالة العدم، مع عدم متمسك صالح. ولكن النص ورد على الزنا