الأولى: الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق.
ويستحب في النكاح، والرجعة. وكذا في البيع.
____________________
وقال المفيد: (يقبل: في عيوب النساء، والاستهلال، والنفاس، والحيض، والولادة، والرضاع، شهادة امرأتين مسلمتين، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه) (١). وتبعه سلار (٢).
والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة، فقال: تجوز شهادة الواحدة) (٣).
وأجاب في المختلف (٤) بالقول بالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع، مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة. وابن أبي عقيل (٥) خص القبول بالواحدة بالاستهلال، عملا بظاهر الخبر.
قوله: (الشهادة ليست شرطا... إلخ).
الاشهاد مستحب في البيع، لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (6)، وفي النكاح والرجعة، للأخبار (7) الواردة بذلك، وقد تقدمت (8) في بابها. ولا يجب في
والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: (أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة، فقال: تجوز شهادة الواحدة) (٣).
وأجاب في المختلف (٤) بالقول بالموجب، فإنه يثبت بشهادة الواحدة الربع، مع أنه لا يدل على حكم غير الولادة. وابن أبي عقيل (٥) خص القبول بالواحدة بالاستهلال، عملا بظاهر الخبر.
قوله: (الشهادة ليست شرطا... إلخ).
الاشهاد مستحب في البيع، لقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ (6)، وفي النكاح والرجعة، للأخبار (7) الواردة بذلك، وقد تقدمت (8) في بابها. ولا يجب في