____________________
مالي الذي أخذه وجحده وأحلف عليه كما صنع؟ قال: إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته عليه) (1).
والجواب بحمل ذلك على الكراهة جمعا. ويمكن أن يكون وجه الأمر بردها إليه أنه أقر للإمام بالحق، وادعى أن له عند صاحبه مالا، واللازم من ذلك قبول إقراره دون دعواه، فأمره بردها لأجل ذلك، وهو لا ينافي جواز أخذها فيما بينه وبين الله تعالى، أو على تقدير ثبوت الحق عند الإمام.
ولأنه إن كان الأمر الذي ادعاه حقا فأخذه للوديعة مقاصة في قوة أداء الأمانة إلى من ائتمنه، لأنه وفى منها دينه بإذن الشارع العام (2) كما سبق، فكان بمنزلة أدائها إلى وكيله، وأداء الأمانة إلى الوكيل قائم مقام أدائها إلى المالك.
ولا نسلم تحقق الخيانة بذلك، لأن استيفاء الحق ليس بخيانة، وإنما يقتضي الخيانة أكل الوديعة بغير حق. وكذا الكلام في قوله: (إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته عليه) فإن الأول خانه بإنكار حقه بالباطل، وعتب (3) عليه بذلك، وهو لا يقتضي خيانته بأخذها مكان دينه، وعتبه (4) عليه في الحق.
والجواب بحمل ذلك على الكراهة جمعا. ويمكن أن يكون وجه الأمر بردها إليه أنه أقر للإمام بالحق، وادعى أن له عند صاحبه مالا، واللازم من ذلك قبول إقراره دون دعواه، فأمره بردها لأجل ذلك، وهو لا ينافي جواز أخذها فيما بينه وبين الله تعالى، أو على تقدير ثبوت الحق عند الإمام.
ولأنه إن كان الأمر الذي ادعاه حقا فأخذه للوديعة مقاصة في قوة أداء الأمانة إلى من ائتمنه، لأنه وفى منها دينه بإذن الشارع العام (2) كما سبق، فكان بمنزلة أدائها إلى وكيله، وأداء الأمانة إلى الوكيل قائم مقام أدائها إلى المالك.
ولا نسلم تحقق الخيانة بذلك، لأن استيفاء الحق ليس بخيانة، وإنما يقتضي الخيانة أكل الوديعة بغير حق. وكذا الكلام في قوله: (إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عبته عليه) فإن الأول خانه بإنكار حقه بالباطل، وعتب (3) عليه بذلك، وهو لا يقتضي خيانته بأخذها مكان دينه، وعتبه (4) عليه في الحق.