ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف، فلا حد ولا تعزير.
وكذا كل ما يوجب أذى، كقوله: يا أجذم، أو يا أبرص.
____________________
قال ثعلب (1): القرنان والكشخان لم أرهما في كلام العرب، ومعناهما عند العامة مثل معنى الديوث أو قريب منه. وقد قيل: إن الديوث هو الذي يدخل الرجال على امرأته. وقيل: القرنان من يدخلهم على بناته، والكشخان على أخواته.
وعلى هذا، فإن كان ذلك متعارفا عند القاذف ثبت عليه الحد، ترجيحا لجانب العرف على اللغة، وإلا فإن أفادت فائدة يكرهها المواجه دون ذلك فعليه التعزير، وإن انتفى الأمران فلا شئ.
قوله: (وكل تعريض بما يكرهه... إلخ).
لما كان أذى المسلم غير المستحق للاستخفاف محرما، فكل كلمة يقال له ويحصل له بها الأذى، ولم تكن موضوعة للقذف بالزنا وما في حكمه لغة ولا عرفا، يجب بها التعزير، لفعل المحرم كغيره من المحرمات، ومنه التعيير بالأمراض. ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: عليه
وعلى هذا، فإن كان ذلك متعارفا عند القاذف ثبت عليه الحد، ترجيحا لجانب العرف على اللغة، وإلا فإن أفادت فائدة يكرهها المواجه دون ذلك فعليه التعزير، وإن انتفى الأمران فلا شئ.
قوله: (وكل تعريض بما يكرهه... إلخ).
لما كان أذى المسلم غير المستحق للاستخفاف محرما، فكل كلمة يقال له ويحصل له بها الأذى، ولم تكن موضوعة للقذف بالزنا وما في حكمه لغة ولا عرفا، يجب بها التعزير، لفعل المحرم كغيره من المحرمات، ومنه التعيير بالأمراض. ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: عليه