وكذا الزوج إذا سرق من زوجته، أو الزوجة [من زوجها].
____________________
أقطعه، وعبدي إذا سرق غيري قطعته، وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه، لأنه في) (1). وفي طريق الروايات ضعف، ولكن لا راد لها.
والمصنف - رحمه الله - علل الحكم بأن في القطع زيادة إضرار، والحد شرع لحسم الجرأة ودفع الضرر، فلا يدفع الضرر بالضرر. وهو تعليل للنص بعد ثبوته، أما كونه علة برأسه فموضع نظر.
قوله: (يقطع الأجير إذا أحرز المال... إلخ).
كون الأجير كغيره من السارقين في قطعه إذا سرق من مال المستأجر بشرطه هو المشهور بين الأصحاب، لعموم الآية (2) وغيرها من الأدلة.
وقال الشيخ في النهاية (3): لا قطع عليه، استنادا إلى رواية سليمان قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته، هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، وهذا خائن) (4).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن) (5).
والمصنف - رحمه الله - علل الحكم بأن في القطع زيادة إضرار، والحد شرع لحسم الجرأة ودفع الضرر، فلا يدفع الضرر بالضرر. وهو تعليل للنص بعد ثبوته، أما كونه علة برأسه فموضع نظر.
قوله: (يقطع الأجير إذا أحرز المال... إلخ).
كون الأجير كغيره من السارقين في قطعه إذا سرق من مال المستأجر بشرطه هو المشهور بين الأصحاب، لعموم الآية (2) وغيرها من الأدلة.
وقال الشيخ في النهاية (3): لا قطع عليه، استنادا إلى رواية سليمان قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته، هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، وهذا خائن) (4).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن) (5).