____________________
وقال ابن الجنيد (1): تقسم بينهما أثلاثا، سواء أقاما بينة أم لم يقيماها، نظرا إلى العول.
قوله: (ولو ادعى أحدهم... إلخ).
هذه الصورة لا يقع فيها نزاع في الحقيقة، لأن سهام المدعيين (2) لا تزيد عن أجزاء العين، فلا يفرق فيها بين أن يقيما (3) بينة وعدمه، ولا يمين لأحد منهم على الآخر، لعدم المعارضة.
ونبه بذكر حكمها كذلك على خلاف بعض (4) العامة، حيث جعل لمدعي النصف ثلثا ونصف سدس، بناء على أن السدس الزائد على ما في يده لا يدعيه على مدعي السدس خاصة، إنما يدعيه شائعا في بقية الدار، وهي في يد الآخرين جميعا، فيستحلفهما. وإن كان السدس مدعى على الشيوع فنصفه على مدعي الثلث، وعارضت فيه بينته، وترجحت باليد على تقدير إقامتهما البينة، وقدم قول ذي اليد على تقدير عدمها. ونصفه على مدعي السدس فيحكم به لمدعي النصف ببينته، لأن بينة مدعي السدس لا تعارضها. فيجعل لمدعي النصف
قوله: (ولو ادعى أحدهم... إلخ).
هذه الصورة لا يقع فيها نزاع في الحقيقة، لأن سهام المدعيين (2) لا تزيد عن أجزاء العين، فلا يفرق فيها بين أن يقيما (3) بينة وعدمه، ولا يمين لأحد منهم على الآخر، لعدم المعارضة.
ونبه بذكر حكمها كذلك على خلاف بعض (4) العامة، حيث جعل لمدعي النصف ثلثا ونصف سدس، بناء على أن السدس الزائد على ما في يده لا يدعيه على مدعي السدس خاصة، إنما يدعيه شائعا في بقية الدار، وهي في يد الآخرين جميعا، فيستحلفهما. وإن كان السدس مدعى على الشيوع فنصفه على مدعي الثلث، وعارضت فيه بينته، وترجحت باليد على تقدير إقامتهما البينة، وقدم قول ذي اليد على تقدير عدمها. ونصفه على مدعي السدس فيحكم به لمدعي النصف ببينته، لأن بينة مدعي السدس لا تعارضها. فيجعل لمدعي النصف