____________________
وأجيب بأن المراد بالفاحشة الزنا، على ما ذكره المفسرون (1). ولأنها نكرة مثبتة فلا تعم. والرواية معارضة بالاجماع أو بما هو أجود سندا. وحملت على التقية.
وقد تعجب الشهيد - رحمه الله - في الشرح (2) من المصنف حيث نقل في المسألة قولين ولم يرجح أحدهما مع ظهور المرجح، فإن القول بالتنصيف نادر جدا. ثم وقع فيما تعجب منه في اللمعة (3)، فاقتصر فيها على نقل القولين في المسألة.
قوله: (ولو ادعى المقذوف الحرية... إلخ).
إذا ادعى المقذوف حرية قاذفه ليقيم عليه الحد كملا، وأنكر القاذف وادعى الرقية، بناء على القول بتنصيف الحد على المملوك، فإن ثبت أحد الأمرين من الحرية أو الرقية بالبينة أو غيرها فلا كلام.
وإن جهل الأمران ففي تقديم قول أيهما قولان للشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5). ففي الأول اختار تقديم قول القاذف، عملا بأصالة البراءة من ثبوت الزائد. وفي المبسوط نقل القولين، وعلل تقديم قول القاذف بما ذكر في الخلاف،
وقد تعجب الشهيد - رحمه الله - في الشرح (2) من المصنف حيث نقل في المسألة قولين ولم يرجح أحدهما مع ظهور المرجح، فإن القول بالتنصيف نادر جدا. ثم وقع فيما تعجب منه في اللمعة (3)، فاقتصر فيها على نقل القولين في المسألة.
قوله: (ولو ادعى المقذوف الحرية... إلخ).
إذا ادعى المقذوف حرية قاذفه ليقيم عليه الحد كملا، وأنكر القاذف وادعى الرقية، بناء على القول بتنصيف الحد على المملوك، فإن ثبت أحد الأمرين من الحرية أو الرقية بالبينة أو غيرها فلا كلام.
وإن جهل الأمران ففي تقديم قول أيهما قولان للشيخ في الخلاف (4) والمبسوط (5). ففي الأول اختار تقديم قول القاذف، عملا بأصالة البراءة من ثبوت الزائد. وفي المبسوط نقل القولين، وعلل تقديم قول القاذف بما ذكر في الخلاف،