ولا يثبت شئ من حقوق الله [تعالى] بشاهد وامرأتين، ولا بشاهد ويمين، ولا بشهادة النساء منفردات ولو كثرن.
وأما حقوق الآدمي فثلاثة:
منها، ما لا يثبت إلا بشاهدين.
وهو: الطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه، والنسب، ورؤية الأهلة.
وفي العتق، والقصاص، والنكاح، تردد، أظهره ثبوته بالشاهد والمرأتين.
____________________
قوله: (ومنه ما يثبت بشاهدين... إلخ).
لا فرق في حقوق الله تعالى بين كونها مالية كالزكاة والخمس والكفارة، وغيرها كالحدود. وقد دل على عدم قبول شهادتهن في الحدود روايات، واستثني منها ما تقدم.
وأما حقوق الله المالية فليس عليها نص بخصوصها، لكن لما كان الأصل في الشهادة شهادة رجلين، وكان مورد الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين الديون ونحوها من حقوق الآدميين، قصر على مورده، وبقي غيره على الأصل.
قوله: (وأما حقوق الآدمي... إلخ).
مورد الشاهدين من حقوق الأدمي كل ما ليس بمال ولا المقصود منه المال، فمن ثم توقفت الستة الأول على الشاهدين، إذ لا تعلق لها بالمال أصلا.
ولكن اختلف كلام الشيخ في ثبوت الطلاق بشهادة النساء منضمات، ففي
لا فرق في حقوق الله تعالى بين كونها مالية كالزكاة والخمس والكفارة، وغيرها كالحدود. وقد دل على عدم قبول شهادتهن في الحدود روايات، واستثني منها ما تقدم.
وأما حقوق الله المالية فليس عليها نص بخصوصها، لكن لما كان الأصل في الشهادة شهادة رجلين، وكان مورد الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين الديون ونحوها من حقوق الآدميين، قصر على مورده، وبقي غيره على الأصل.
قوله: (وأما حقوق الآدمي... إلخ).
مورد الشاهدين من حقوق الأدمي كل ما ليس بمال ولا المقصود منه المال، فمن ثم توقفت الستة الأول على الشاهدين، إذ لا تعلق لها بالمال أصلا.
ولكن اختلف كلام الشيخ في ثبوت الطلاق بشهادة النساء منضمات، ففي