ولو كان قتلا ثبت عليهم القصاص، وكان حكمهم حكم الشهود إذا أقروا بالعمد.
____________________
وأصحهما: جميع القيمة، لأن المؤدى من كسبه وكسبه للسيد. ولو عجز فرد في الرق لم يغرما سوى ما فات من منفعته زمن الكتابة.
ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة فكالكتابة، لأنه يؤدى من كسبه.
ولو شهدا أنه وقفه على مسجد أو جهة عامة فكالعتق، ولا يرد الوقف بالرجوع. وكذا لو شهد أنه جعل الشاة أضحية.
قوله: (إذا ثبت أنهم شهدوا... الخ).
وجه نقض الحكم مع ثبوت التزوير تبين اختلال شرط الشهادة، كما لو تبين فسقهما قبل الحكم، وأولى بالبطلان هنا.
ويدل عليه أيضا صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال: (إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (1).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه) (2).
ولو شهدا أنه أعتقه على مال هو دون القيمة فكالكتابة، لأنه يؤدى من كسبه.
ولو شهدا أنه وقفه على مسجد أو جهة عامة فكالعتق، ولا يرد الوقف بالرجوع. وكذا لو شهد أنه جعل الشاة أضحية.
قوله: (إذا ثبت أنهم شهدوا... الخ).
وجه نقض الحكم مع ثبوت التزوير تبين اختلال شرط الشهادة، كما لو تبين فسقهما قبل الحكم، وأولى بالبطلان هنا.
ويدل عليه أيضا صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال: (إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) (1).
وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال في شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث، إن كان شهد هذا وآخر معه) (2).