____________________
قوله: (لبس الحرير للرجال... إلخ).
تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال موضع وفاق. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها) (1). وقال صلى الله عليه وآله: (لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) (2).
واستثني من الحرير أمور:
أحدها: حالة الحرب. فروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سألته عن لباس الحرير والديباج، فقال: أما في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل) (3). وروى إسماعيل بن الفضل عنه عليه السلام قال: (لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب) (4).
وثانيها: الضرورة إلى لبسه، لمرض ونحوه. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير، لحكة كانت بهما (5). وفي رواية أخرى (أنهما شكيا إليه القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة) (6).
تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال موضع وفاق. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها) (1). وقال صلى الله عليه وآله: (لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) (2).
واستثني من الحرير أمور:
أحدها: حالة الحرب. فروى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سألته عن لباس الحرير والديباج، فقال: أما في الحرب فلا بأس به، وإن كان فيه تماثيل) (3). وروى إسماعيل بن الفضل عنه عليه السلام قال: (لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلا في الحرب) (4).
وثانيها: الضرورة إلى لبسه، لمرض ونحوه. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير، لحكة كانت بهما (5). وفي رواية أخرى (أنهما شكيا إليه القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة) (6).