وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد.
____________________
واحد أو مجالس متعددة، وشهادتهم متفرقين أحوط) (1).
وفي المختلف (2) حمل كلامه على تفرقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة، نظرا إلى أن ذلك هو المذهب عندنا.
ووافقنا بعض (3) العامة على اشتراط اتحاد مجلس الإقامة. وخالفنا آخرون (4)، فاكتفوا بشهادتهم متفرقين كما في سائر الوقائع، ولأنهم إذا جاؤوا متفرقين كانوا أبعد عن التهمة. واعتبر بعضهم (5) وقوع الشهادات في مجلس واحد للحاكم، طال أم قصر، تفرقوا في الأداء أم اجتمعوا. والكل رجوع إلى ما لا يصلح دليلا.
قوله: (ولا يقدح تقادم الزنا... إلخ).
إذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم عهده، لأصالة البقاء. والرواية (6) بخلاف ذلك مطرحة. وهي موافقة لقول بعض (7) العامة. ويمكن حملها على ما لو ظهر منه التوبة، كما تدل عليه رواية ابن أبي عمير، عن جميل مرسلا، عن
وفي المختلف (2) حمل كلامه على تفرقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة، نظرا إلى أن ذلك هو المذهب عندنا.
ووافقنا بعض (3) العامة على اشتراط اتحاد مجلس الإقامة. وخالفنا آخرون (4)، فاكتفوا بشهادتهم متفرقين كما في سائر الوقائع، ولأنهم إذا جاؤوا متفرقين كانوا أبعد عن التهمة. واعتبر بعضهم (5) وقوع الشهادات في مجلس واحد للحاكم، طال أم قصر، تفرقوا في الأداء أم اجتمعوا. والكل رجوع إلى ما لا يصلح دليلا.
قوله: (ولا يقدح تقادم الزنا... إلخ).
إذا ثبت موجب الحد لم يسقط بتقادم عهده، لأصالة البقاء. والرواية (6) بخلاف ذلك مطرحة. وهي موافقة لقول بعض (7) العامة. ويمكن حملها على ما لو ظهر منه التوبة، كما تدل عليه رواية ابن أبي عمير، عن جميل مرسلا، عن