الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
ركعتين مؤديا، وكذلك من صلى مائة ركعة، ولما وقف الناس على حدود الصلاة ولا حدود الزكاة، وكذلك فعل الله في الرجم كما فعل في الصلاة والزكاة فذكر فعله بمن زنى في الادبار من قوم لوط وما فعل بهم على زنائهم من الرجم لهم. وما فعله سبحانه فقد حكم به ولن نفعل غير ما به حكم ولن نحكم بغير ما يفعل، وما فعله فقد ثبت أنه حكم به، وما حكم به فلا معقب لحكمه.
وكذلك قال سبحانه: * (سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) * (6). والقبل والدبر فهما فرجان. وحكمهما على من أتاهما فهو واحد عند من عرف الأحكام ووقف على ما يجب من الحلال والحرام، لان من فجر بامرأة في دبرها كمن فجر بها في قبلها سواء ذلك عند جميع أهل الاسلام، وحكمه عندهم جميعا فواحد في الأحكام، فإذا قد صح أن حكم القبل والدبر واحد فقد صح الرجم عند من عقل وأنصف بحكم الله تعالى على قوم لوط بالرجم على فعلهم فرجمهم وذلك قوله سبحانه: * (قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين) * (7) فلما أن حكم سبحانه بالرجم على هؤلاء الزناة من قوم لوط كان ذكر الرجم موصلا بحكم الله في القرآن، وما فعله الله رجل جلاله عن أن يحويه قول أو يناله فواجب على الرسل أن تفعله إذا حكم به وجعله، ويقتدي بفعل الله فيه، وما فعله الرسل فواجب على الأئمة فعله والاقتداء به.
فإن عارض معارض فقال: قد نجد الله أوجب على الزاني مائة جلدة قيل له: ذلك واجب على البكر فردا وهو واجب على المحصن

(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست