ولا يثبت بها حد، ويثبت انتشار حرمة النكاح. وكذا لا يثبت التعزير في وطي البهيمة، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة. وفي الأخرى، وجوب بيعها في بلد آخر.
____________________
لأن العدالة مبنية على الظاهر. ولأن ذلك يسد باب الجرح على الخصم.
ولا يشترط في شهادة الفرع تزكية شهود الأصل، بل له إطلاق الشهادة، ثم الحاكم يبحث عن عدالتهم، خلافا لبعض العامة (1). وعلى تقدير تزكيتهم وهم بصفات المزكين تثبت عدالتهم، لوجود المقتضي وانتفاء المانع.
قوله: (ولو أقر باللواط... إلخ).
قد عرفت أن الشهادة على الشهادة إنما ترد في الحدود، فلو اشتمل سبب الحد على أمرين أو أمور منها الحد، كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأم المفعول وأخته وبنته، والزنا بالعمة والخالة المترتب عليه تحريم بنتهما، أو الزنا مطلقا على ما تقدم (2) من الخلاف، وكالزنا مكرها للمرأة بالنسبة إلى ثبوت المهر، وكوطي البهيمة المترتب عليه التعزير وتحريم الأكل أو البيع، لم تقبل في الحد.
وهل ترد في غيره؟ وجهان، من تلازم الأمرين أو الأمور، وكونها معلول علة واحدة، فلو ثبت بعضها لزم ثبوت البعض الآخر، لترتب الجميع على ثبوت أصل الفعل وهو الوطي، ومن وجود المانع في بعضها وهو الحد بالنص أو الاجماع، فيبقى الباقي، لأنه حق آدمي لا مانع من إثباته بشهادة الفرع.
ولا يشترط في شهادة الفرع تزكية شهود الأصل، بل له إطلاق الشهادة، ثم الحاكم يبحث عن عدالتهم، خلافا لبعض العامة (1). وعلى تقدير تزكيتهم وهم بصفات المزكين تثبت عدالتهم، لوجود المقتضي وانتفاء المانع.
قوله: (ولو أقر باللواط... إلخ).
قد عرفت أن الشهادة على الشهادة إنما ترد في الحدود، فلو اشتمل سبب الحد على أمرين أو أمور منها الحد، كاللواط المترتب عليه نشر الحرمة بأم المفعول وأخته وبنته، والزنا بالعمة والخالة المترتب عليه تحريم بنتهما، أو الزنا مطلقا على ما تقدم (2) من الخلاف، وكالزنا مكرها للمرأة بالنسبة إلى ثبوت المهر، وكوطي البهيمة المترتب عليه التعزير وتحريم الأكل أو البيع، لم تقبل في الحد.
وهل ترد في غيره؟ وجهان، من تلازم الأمرين أو الأمور، وكونها معلول علة واحدة، فلو ثبت بعضها لزم ثبوت البعض الآخر، لترتب الجميع على ثبوت أصل الفعل وهو الوطي، ومن وجود المانع في بعضها وهو الحد بالنص أو الاجماع، فيبقى الباقي، لأنه حق آدمي لا مانع من إثباته بشهادة الفرع.