عائدة (29) في امتناع اجتماع الأمر والنهي.
من القواعد المتفق عليها بين الامامية والعدلية: امتناع اجتماع الأمر والنهي، ويرتبون عليه بطلان كثير من العبادات والمعاملات، بناءا على اقتضاء النهي للفساد، وقد يشتبه مقام البطلان وعدمه، وبيانه من الأمور المهمة فنقول ومن الله التوفيق: إن الأمر والنهي المجتمعين في مادة، لا يخلو: إما أن يكون المأمور به مطلقا، أو عاما، أو خاصا، وعلى التقادير، إما أن يكون المنهي عنه عاما، أو خاصا، فهذه ستة أقسام.
وأما المنهي عنه المطلق، فهو أيضا عام، لان النهي عن الماهية نهي عن جميع أفرادها.
فان كان الامر مطلقا والنهي عاما، نحو صل ولا تغصب، فالحكم بطلان الصلاة، لان الامر بالمطلق أمر بالماهية، وأثبات الوجوب التخييري الموجب للصحة لكل فرد منها إنما هو بواسطة أصالة عدم اشتراط كونها في ضمن فرد خاص، وهذا الأصل لا يبقى مع النهي العام عن جميع أفراد الغصب، لأنه يزول به، لامتناع اجتماع الأمر والنهي، فيكون المأمور به مشروطا بكونه في ضمن غير المغصوب 1،