الكليني والشيخ قال: سألته عن الزكاة في الزبيب والتمر، فقال: في كل خمسة أوسق - إلى أن قال: - فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء - الخبر.
فإن الإمام (عليه السلام) أراد بالطعام البر والشعير في مقابل الزبيب والتمر، كما هو واضح، فمن ذلك كله يظهر أنه لا يحرز الإطلاق من الآية الكريمة، فلا بد من الأخذ بالمتيقن، والرجوع إلى من عنده علم الكتاب، وهم العترة الطاهرة أحد الثقلين اللذين أمرنا بالتمسك بهم، وفسروا الطعام في الآية بالحبوب وأشباهها، فيسقط الاستدلال بإطلاق الآية لمطلق الطعام. وتمام الكلام في ذلك في البحار (1). وسائر هذه الروايات فيه (2) وكتب التفاسير.
وقال تعالى في سورة المائدة: * (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا) *، قيل: يعني ليس عليهم إثم وحرج فيما طعموا من الخمر، قبل نزول التحريم.
وفي تفسير أهل البيت (عليهم السلام) يعني فيما طعموا من الحلال، وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب، وسائر الكلام في ذلك في البحار (3).
في أن المراد بقوله تعالى: * (أيها أزكى طعاما) * التمر، كما قاله مولانا الباقر أو الصادق صلوات الله عليهما (4). وكلمات المفسرين فيه (5).
باب أن ابن آدم أجوف، لابد له من الطعام (6).
المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى، حكاية عن موسى: * (رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير) * قال: سأل الطعام، وقد احتاج إليه (7).