ومات فله النار خالدا مخلدا (1).
الفقيه والتهذيب بإسنادهما، عن عبد العظيم بن عبد الله، عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) في حديث تفسير هذه الآية قال: العادي السارق، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا يعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في الصوم ولا صلاة في سفر - الخبر (2).
معاني الأخبار: في الصحيح، عن أحمد البزنطي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) * قال: الباغي الذي يخرج على الإمام، والعادي الذي يقطع الطريق لا يحل لهما الميتة، وقد روي أن العادي اللص والباغي يبغي الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.
العياشي: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: * (فمن اضطر) * وساقه إلى آخره كلمة الاضطرار مثله (3). وفي معنى الحديث الأول روى الدعائم، كما فيه (4)، والكافي، كما فيه (5). والثاني فيه (6).
العياشي: عن محمد بن إسماعيل رفع إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله: * (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) * قال: الباغي الظالم، والعادي الغاصب (7).
قال المجلسي: بعد هذه الروايات: الذي يتلخص من مجموع الأخبار هو أن السفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة والصوم للمعصية والعدوان لا يحل أكل الميتة إذا اضطر فيه إليها (8).