يجد من أمته (1).
في أن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه ضحى بكبشين أحدهما عن النبي (صلى الله عليه وآله)، والآخر عن نفسه وقال: كان أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن أضحي فأنا أضحي عنه أبدا (2).
علل الشرائع: النبوي (صلى الله عليه وآله) إنما جعل الله هذا الأضحى لتتسع مساكينكم من اللحم، فأطعموهم (3).
علل الشرائع: عن أبي جميلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحم الأضاحي فقال: كان علي بن الحسين وابنه محمد صلوات الله عليهم يتصدقان بالثلث على جيرانهما وبثلث على المساكين وثلث يمسكانه لأهل البيت (4).
وفي روايتين: لا تماكس في أربعة أشياء: في شراء الأضحية، والكفن، والنسمة، والكراء إلى مكة (5). ويأتي في " مكس ": مواضع الرواية، والنهي محمول على الكراهة بقرينة سائر الروايات.
علل الشرائع: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما علة الأضحية؟ فقال: إنه يغفر صاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الأرض - الخبر (6). وفي النبوي الكاظمي (عليه السلام): استفرهوا ضحاياكم، فإنها مطاياكم على الصراط (7).
العلوي (عليه السلام): لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا، إنه يغفر لصاحب الأضحية عند أول قطرة تقطر من دمها (8).
ويستفاد من الروايات جواز اشتراك سبعة في واحد بل سبعين نفرا في واحد.