العوضين ومقصود به الملك - أولى من كونه حاصلا بالتلف وأقرب، غايته أن جواز الفسخ والتراد إنما هو مع بقاء العينين، فمتى ما تحقق التلف من الجانبين أو من أحدهما يرتفع الجواز وينتهي إلى اللزوم، لكن الملك لا يتحقق إلا بناقل، والتلف ليس منه.
الخامس: أن الإباحة لو تحققت في الأصل لا يستلزم تحققها في النماء، مع جريان سيرة الناس على إجراء حكم الأصل على النماء.
واحتمال أن يقال: إن النماء يكون ملكا مع كون الأصل غير مملوك لصاحب اليد - مع أن ذلك (1) خلاف ظاهر المشهور - مخالف للقواعد، ولا دليل عليه، كاحتمال كون حصول النماء مملكا لنفسه وللأصل، فإن هذا من الغرابة بمكان!
إذا عرفت هذا فاعلم: أن أصالة عدم النقل والانتقال يمكن دفعها بما ذكرناه من الأدلة. وأما الاتفاق على الإباحة فمع منعه - لمصير المفيد (2) والأردبيلي (3) وطائفة من المتأخرين (4)) على إفادته الملك - ثم تسليمه، يمكن ارادتهم من الإباحة الملك الغير اللازم، نظير ما أطلقوه في إباحة المناكح والمساكن للشيعة في باب الخمس، وحكي هذا الحمل والإرادة (5) عن المحقق الثاني (6). وحينئذ فلا إشكال في المقام.
ويؤيد هذا الحمل: أنهم بعد ما يذكرون عدم كفاية المعاطاة وإفادتها إباحة التصرف أنها تلزم بحصول التصرف أو بالتلف، وهذا مما يدل على أنهم يريدون