القلم، إذ التعارض بين العمومات وبين الخبر بالعموم والخصوص المطلق غالبا.
ولو فرض بالعموم من وجه، كقوله: (من قرأ سورة الفاتحة فله كذا) فإنه شامل للصبي وغيره، وحديث (رفع القلم عن الصبي) شامل للفاتحة وغيرها من الأعمال، فنقول أيضا بتقديم حديث رفع القلم، لوروده على تلك العمومات عرفا، ولكون أخصيته باعتبار الموضوع وأعميته باعتبار المحمول، وحديث الفاتحة - مثلا - بالعكس، والعمدة في الأخصية هو الموضوع، فلا وجه بعد ذلك لترتب الثواب عليه.
وكون الأولياء مأمورين بالتمرين لا يقضي بكون هذه الأفعال مطلوبة من الصبيان، بل ليس ذلك إلا كتعليم (الشاذي) (1) ونحوه، فالثواب للولي على تمرينه، لأنه عمل مأمور به، ولا جزاء لعمل الصبي مطلقا.
والكلمة الجامعة بين القولين الأخيرين النافية لهذا القول أمور:
أحدها: أن ما دل من العمومات على ترتب الثواب على الأفعال شامل للصبي كالبالغ - كما لا يخفى على من تتبع الآثار والأخبار والآيات - وانصرافها إلى البالغين ممنوع، بل ليس المقام إلا كباب الأسباب والضمانات، فكما أن ما دل فيها من الأدلة عام للصبي والبالغ، فكذا المقام من دون فرق، إلا إذا دل دليل على التخصيص.
وثانيها: أن المستقلات العقلية - كحسن الإحسان ورد الوديعة ونحو ذلك - لا ريب في كون من امتثل بها مستحقا للثواب في نظر العقل، من دون فرق بين البالغ والصبي، والعقل لا يقبل التخصيص، والجزاء لا ينفك عن العمل الحسن عقلا ونقلا، فكيف يعقل القول بعدم ترتب الثواب على ذلك مع تسليم هذه المقدمات؟
ودعوى: عدم حكم العقل بحسن رد الوديعة أو الإحسان في الصبي، مما ينكره الوجدان وينفيه العيان، ولا فرق بين ما يستقل به العقل وغيره.
وثالثها: أن بعد حكم الشرع بمطلوبية الأفعال الواجبة والمندوبة علمنا بوجود