ذلك، ولا ريب في صدقها بما يقع بكل لفظ صريح.
والخامس: أن عمومات العقود أيضا إنما تنصرف إلى ما هو المتعارف بالنوع أو الشخص، ولا يراد به الجامع للشرائط حتى يوجب الإجمال المسقط للاستدلال، ولازم ذلك شمولها للعقود الصريحة مطلقا، دون غيرها.
لا يقال: إن المتبادر هو العقود المتعارفة في زمن الخطاب، والقدر المعلوم من ذلك ما هو المأخوذ من مواد الصيغ، وما عداها لم يعلم تعارفها في ذلك الوقت فكيف تتسرى (1) إلى كل متعارف صريح؟
لأنا نقول أولا: الظاهر تشابه الزمانين، وكون لفظ متعارفا في هذا الزمان في العقود دون ذلك الزمان بعيد.
وثانيا نقول: إن المدار بمقتضى ما ذكرنا إنما هو على كونه متعارفا، بمعنى: أنا فهمنا أن المعتبر في ألفاظ العقود الصراحة، وهي تتحقق في المتعارفة، فكل عقد متعارف صريح معتبر في زمان تعارفه، دون ما إذا هجر، والمهجور إذا تعارف في زمان صار صريحا.
وثالثا: أن بعد ما عرفنا مصير الأصحاب إلى اعتبار الصريح يكشف (2) ذلك عن دخوله تحت العمومات والإطلاقات، وما عداه نشك في دخوله (3).
ومن اقتصر على الحقائق تمسك بالأصل وعدم ثبوت ما عداه من الأدلة - وقد عرفت دفعه - و (4) بالإجماع الذي نقلوه على [عدم] (5) جواز العقد بالمجاز.
ويندفع بمنعه أولا، وباحتمال إرادة المجاز البعيد عنه ثانيا، وبمعارضته بالإجماع المحكي - بل المحصل - على جواز (ملكت) في البيع مع أنه مجاز.
فإن قلت: إن (ملكت) حقيقة في البيع، لأنه مشترك معنوي أطلق على الفرد