على نصفيه أنه درهم، بل لا يطلق على نصف الحنطة ونحو ذلك، فإرادة الأجزاء التي يطلق عليها الاسم توجب انحصار المراد في الفرد، ولا يناسب التعبير حينئذ بالأجزاء، فتدبر.
وأما في الاعتراض على الدفع: فبأن اختلاف السكة والوزن ونحو ذلك إن كان مما يتفاوت به القيمة، فيصير من باب اختلاف النوع كسائر الصفات في المثليات، وهذا لا ينافي كون النوع الواحد منه مثليا، وإن لم يتفاوت به القيمة - كما هو الغالب - فلا بحث ولا اعتراض.
وأما في الجواب والدفع: فبأن تفسير الأجزاء بما يطلق عليه اسم الجملة لا ينفع في دفع الاعتراض، إذ يمكن تقسيم التمر والنوى بحيث يجعل في النوى مقدارا من اللحم (1) لا يوجب خروجه عن اسم التمر، ولا ريب في كون كل منهما تمرا من أجزاء نوع واحد مع اختلاف الجزءين في القيمة، فتدبر.
وثانيها: ما عرفه الشهيد رحمه الله به في الدروس: من أنه ما تساوى أجزاؤه ومنفعته وتقارب صفاته (2).
ويرد النقض على هذا بالثوب ونحوه، فإنه متقارب المنفعة والصفات والأجزاء، بل متساويها في النوع الواحد، مع أنه يعد قيميا، لا مثليا. وهذا الاعتراض يرد على التعريف الأول، فإن قيمة أجزائه في النوع الواحد متساوية أيضا.
ويمكن دفعه بمنع تساوي قيمة أجزائه ولو في النوع الواحد، فإنا نرى أهل العرف يداقون في القطعة الواحدة بين طرفيها، ولو فرض التساوي في فرد فهو لا يوجب كونه مثليا، إذ المدار على الوجود الغالب، وإلا فالتساوي في القيمة والمنفعة يمكن في كل جنس، ومن هنا يمكن دفعه عن تعريف الدروس أيضا، فتدبر.
وثالثها: ما حكي عن شرح الإرشاد للشهيد: أنه ما يتساوى أجزاؤه في