باب لزوم العمل بالمعتقد - كما أشرنا إليه سابقا - فهو غير خال من النظر على ما أشرنا سابقا، فراجع.
وسابعها: أن ظاهر الأصحاب: أن ذكر ما ينافي الإقرار بعد تحققه غير مسموع. ووجهه: إطلاق الرواية (1) فإنه دال على النفوذ مطلقا، سواء عقبه بما ينافيه - من إنكار وتأويل - أو لم يعقبه، فيكون الضابط: أن كلما تحقق مفهوم الإقرار عرفا فلا يسمع ما ينافيه وما لم يتحقق فيسمع، لأنه مخرج للإقرار عن الإقرارية، لا أنه مناف للإقرار.
وما وقع الخلاف بينهم في مسائل الاستثناء وبدل البعض والفصل والوصل وفي مثل قوله: (له علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه) - ونحو ذلك - كلها مبنية على معرفة أن الإقرار يتحقق بالجزء الأول من الكلام فيكون ما بعده منافيا له، أو لا يتحقق إلا بانقطاع الكلام - بمعنى: أن عدم تعقبه بما ينافيه متصلا مأخوذ في مفهوم الإقرار، فما لم يصدق الانقطاع عرفا لم يتحقق مفهوم الإقرار - أو أن ذلك يتفاوت بحسب المقامات وبحسب القيود؟ وحيث إن المسألة عرفية فالعمدة معرفة كون هذا الكلام في العرف كلاما واحدا، أو كلامين ينافي آخرهما أولهما؟ فلا فائدة في إطالة البحث في ذلك.
تنبيه:
الإقرار إنما يتمسك به في مقام وجود من يدعي المقر به، وبعبارة أخرى: لا يكون الإقرار معارضا مع فعل المقر ما لم يكن هناك من يعارضه ويعتمد على إقراره (2). فلو أقر واحد بأن هذا المال الذي في يدي ملك لزيد، أو قال: (ليس مالي) ثم قال: (وهبتك إياه) أو رجع عن إقراره وقال: (هذا ملكي) ولم يكن زيد يدعي هذا المال فالمدار على تصرف المقر وفعله، ولا يعارضه إقراره، وليس على