عنوان [54] من جملة المبطلات استدامة: الفسخ بأصل جواز العقد - كما في العقود الجائزة - أو بسبب من الأسباب المسلطة على الفسخ.
وبعد ثبوت جواز الفسخ لا كلام في أنه مبطل، وإنما البحث هنا في أمرين:
أحدهما: في ذكر الأسباب التي ذكرها الفقهاء للفسخ في العقود اللازمة.
وثانيهما: في بيان الضابط في ذلك والوجه في كون هذه الأسباب موجبة لجواز الفسخ، مع أن أصل العقد مبني على اللزوم.
فنقول: قد ذكر الفقهاء من أسباب الفسخ: المجلس في البيع، وكون أحد العوضين حيوانا إلى ثلاثة أيام، وشرط الخيار لأحد المتعاقدين أو لهما أو لأجنبي، وأمر من شرط له المؤامرة في بيع كان أو غيره، وتأخير أحد العوضين عن ثلاثة أيام (وبمنزلته غصب أحد العوضين مع فوت المنفعة وعدم سرعة العود) وخيار ما يفسد ليومه، والغبن في البيع وسائر المعاوضات، والعيب الموجود قبل العقد أو المتجدد قبل القبض في البيع والإجارة ونحوهما (ومنه امتزاج اللقطات في بيع الخضر لأن الشركة عيب) والتدليس بنحو تحمير الوجه ووصل الشعر (ومنه التصرية في بيع الأنعام والكذب في رأس المال والخلط (1) في العوض