عنوان ] 87 [ كل من يسمع قوله فعليه اليمين، منكرا كان أو مدعيا، كما في تصديق ذي اليد أحد المدعيين، وقبول قول المرتهن في الأنفاق على الرهن، وقبول قول الراهن:
(إني دفعت المال عن الحق المرهون به دون غيره)، أو (عن أحد الرهنين دون الاخر)، وقبول دعوى الشريك شراء شئ لهما أو له، ودعوى الودعي الأنفاق على الوديعة، وقول المستأجر في الأنفاق، وقول الامناء في التلف، وقبول قول الوكيل في التصرف وفي ثمن المبيع والمتاع، ودعوى المشتري كثرة الثمن في الشفعة في أحد الوجهين، ودعوى الوارث بعد إجازته ما زاد عن الثلث أنه زعم القلة، وقبول دعوى الغاصب في التلف، ودعوى الملتقط في الأنفاق، فإن كل ذلك مما قدم فيه قول المدعي، ولكنه بيمين عليه. وأما مقامات توجه اليمين على المنكر ففي الكثرة بحيث لا تعد ولا تحصى.
وبالجملة: الذي يسمع قوله: إن كان منكرا فلا كلام في ثبوت اليمين عليه بعموم القاعدة السابقة، والإجماع، وخصوص ما ورد من النصوص في الباب (1).
وإن كان مدعيا: فإن كان سماع قوله بعد رد اليمين من المنكر أو من الحاكم بعد نكول المنكر، فلا بحث أيضا في ثبوت اليمين عليه، إذ لا يقدم قوله حينئذ إلا