عنوان [48] من جملة المبطلات للمعاملات ابتداءا - عقدا كانت أو إيقاعا - التعليق، ولا ريب في كونه مبطلا، وقد اتضح ذلك مما ذكرناه في بحث اشتراط التنجيز (1) وإنما البحث في أن إبطال التعليق هل هو لمانع عقلي أو أو شرعي؟ والمسألة تحتاج إلى رسم مقدمات:
الأولى: أن الإنشاء بمعنى الأحداث والإيجاد، والمراد به علة تكون واسطة بين الفاعل المختار وآثاره، سواء كان [الفعل] (2) من أفعاله القلبية أو الخارجية.
وتوضيحه: أن القيام هيئة للشخص مخصوصة، فإذا أراد أن يوجده يقتضي حركة تكون علة لوجود القيام وهي المسماة بالإيجاد والإنشاء، فإذا جعل يتحرك يقال: (إنه يوجده وينشؤه) فإذا حصل القيام يقال: (أنشأه وأوجده) وما لم يحصل يقال: (لم ينشئ) وإن أوجد بعض العلة، وكذا في الأفعال القلبية، فإن العزم على شئ، لا يحصل إلا بانبعاث النفس إليه به يعزم وبه يتحقق العزم، فيقال:
(عزم) نظير (قام).
الثانية: أن في كل لفظ (3) يتكلم به المتكلم - كاضرب أو زيد قائم - أمورا