وهذه القاعدة قد تنخرم في بعض المقامات لدليل خاص من الشرع، كما ورد في النكاح في بعض المقامات: أن الشرط يبطل والعقد لا يبطل (1)، وأفتى به بعض الأصحاب (2).
وبالجملة: كل ما حكمنا بفساد الشرط لأحد الأمور الأربعة حكمنا بفساد العقد، إلا بدليل دل عليه.
ويمكن الاستدلال على البطلان - مضافا إلى ما مر - بأن بطلان الشرط يوجب جهالة في أحد العوضين، لأن له قسطا من العوض، ولازمه البطلان، ومن ثم لا يجري في النكاح، لأنه ليس معاوضة صرفة، فتدبر.